المتقي الهندي

513

كنز العمال

11515 عن أنس قال : بعثني عمر وكتب لي أن آخذ من أموال المسلمين ربع العشر ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرث العشر . ( أبو عبيد في الأموال وابن سعد ) . 11516 عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط والزبيب نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر . ( الشافعي وأبو عبيد ق ) . 11517 عن زياد بن حدير قال : ما كنا نعشر مسلما ولا معاهدا لنا بعشر أهل الحرب ، وكتب إلي عمر أن لا تعشرهم في السنة إلا مرة . ( أبو عبيد هق ) ( 1 ) 11518 عن يعلى بن أمية قال : كتب إلى عمر أن آخذ من حلي البحر والعنبر العشر . ( أبو عبيد ) وقال : اسناده ضعيف غير معروف قال أبو عبيد حدثنا زائدة عن عاصم بن سليمان عن الشعبي قال : أول من وضع العشر في الاسلام عمر .

--> 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبير كتاب الجزية باب ما جاء في تعشير الأموال ( 9 / 218 ) . ص .